الشيخ علي پناه الاشتهاردي
478
مدارك العروة
مسألة 23 - إذا نوى الاقتداء بمن يصلَّي صلاة ، لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا ، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا ، فان تذكَّر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد ، عدل إلى الانفراد وصحّت ، وكذا تصحّ إذا تذكَّر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد والَّا بطلت .
--> ( 1 ) الظاهر أنّه ليس لفظ الحديث ، بل هو مستفاد من الأخبار ، فلاحظ باب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان ج 5 ، ص 191 .